ذكر الفيء من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له
قال الله - جل من قائل - : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) .
فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كذلك قال الفيء الجماع. . وروي ذلك عن ابن عباس علي . وبه قال وابن مسعود مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: أن الفيء الجماع إذا لم يكن عذر .
وقد اختلف أهل العلم في . فيئة من لا يقدر على الجماع
فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه قال: الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفيئ بلسانه وقلبه .
وقال : إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن أو كبر أجزأه أن يفيء بلسانه . إبراهيم النخعي
وقال أبو قلابة: إذا فاء في نفسه فهو جائز .
وقال لا يجزئه ذلك، فليس بشيء حتى يتكلم بلسانه . [ ص: 356 ] جابر بن زيد:
وقال الحسن : يفيء بلسانه . والزهري
وقال : إذا كان له عذر من مرض أو كبر، أو حبس فليفيء بلسانه، يقول: قد فئت، يجزئه ذلك . سفيان الثوري
وقال أصحاب الرأي: إذا فإن فيئه الرضا بقلبه ولسانه. وكذلك قال أبو عبيد . آلى وهو مريض
وقال : إذا كان به عذر لم يوقف، وإنما يوقف إذا تعذر الفيء، فإن كان لا يقدر من مرض أو علة لم يوقف حتى يصح أو يصل إن كان غائبا . أبو ثور
وقال طائفة: إذا أشهد على فيئه أنه قد فاء إليها فذلك له. وقال علقمة والأسود وأصحاب عبد الله: إذا لم يستطع أن يأتيها فأشهد، فهي امرأته. وقال : الفيء عندنا الجماع، يشهد أنه قد فاء، فإن أصابه مرض حاجب عن الوطء، أو سجن، أو نفاس امرأته أو كبر، أشهد على فيئه، ثم هو أملك بها. وقال الأوزاعي : إذا كان له عذر مثل مرض أو سفر يفيء بقلبه. وقال مرة: يشهد إذا كان محبوسا أو مريضا . أحمد بن حنبل
وقال النعمان فيمن لا يقدر على الجماع بعذر: فيئه الرضا، أن يقول: قد فئت إليها، فإن كان على تلك الحال حتى تمضي أربعة أشهر فذلك الفيء ماض، وقد سقط الإيلاء، وإن قدر على أن يجامع [ ص: 357 ] في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان، ولم يكن فيئه إلا الجماع .
وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره .
كذلك قال سعيد بن جبير، قال: الفيء الجماع لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سفر أو سجن .