ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي أو عندي مثل أمي
كان يقول: وإن الشافعي أو عدل أمي وأراد الكرامة فلا ظهار. وإن أراد ظهارا فهو ظهار، وإن قال: كابنة لي فليس بظهار . قال رجل لامرأته: أنت علي أو عندي كأمي، أو أنت مثل أمي،
وقال إذا قال: أنت كأمي وأبي فإن هذا على رضى وكلام يدور بينهما وليس في غضب . أبو بكر:
وقال : إذا قال: أنت كأمي فإن كان هذا على رضى فقال: أردت الكرامة والمنزلة، كان القول قوله مع يمينه، وإن كان في غضب فهو ظهار ولا يقبل قوله في الحكم، وهو يدين فيما بينه وبين الله، وقال أبو ثور أحمد: إن قال: أنت كأمي إن فعلت كذا ففعله لزمته كفارة الظهار .
قال ليس في ذلك كفارة إلا أن ينوي الظهار، وقال إسحاق: النعمان : إذا فإن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن نوى طلاقا فهو طلاق، وفي كتاب قال الرجل لامرأته: أنت علي مثل أمي، محمد بن الحسن : ولو قال لها: أنت علي كأمي كان لهذا الكلام وجهان، فإن عنى الظهار فهو مظاهر، وإن عنى المنزلة والكرامة فليس بظهار، وإن لم تكن له نية في تحريم أو غيره فليس بشيء. وهو قول أبي حنيفة .
وأما في قول أبي يوسف فهو تحريم إذا لم يكن له نية. وفي قول محمد: هو ظهار إذا لم يكن له نية . [ ص: 386 ]