ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها
اختلف أهل العلم في . قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها
فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج .
هذا قول . [ ص: 399 ] الحسن البصري
وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، في قوله: ( وقتادة من قبل أن يتماسا ) أنه الوقاع نفسه .
وكان يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع . سفيان الثوري
وقال أحمد، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس، ورخص في القبلة والمباشرة الوليد بن مسلم .
وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل ولا يتلذذ منها بشيء .
هذا قول . الزهري
وقال : يصلح للمظاهر من امرأته ما يصلح للمحرم، وقال الأوزاعي لا يقبل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر، وكان مالك: يكره أن يقبل المظاهر أو يباشر . النخعي
وقال أصحاب الرأي: لا يقبل ولا يباشر، وبه قال أبو عبيد .
قال القبلة والمباشرة غير جائز أن تحرم على المظاهر بغير حجة، وقوله في حديث أبو بكر: : لا يقربها حتى يفعل ما أنزل الله، كقول الله ( ابن عباس ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ، وقد أجمعوا على أن القبلة والمباشرة غير محرمة على زوج الحائض . [ ص: 400 ]
7743 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا أبو عمار، حدثنا عن الفضل بن موسى، عن معمر، الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر، فقال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" .