ذكر مسائل من باب الظهار
كان يقول: مالك بن أنس وهكذا قال الظهار على كل حر وعبد من المسلمين في كل زوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو نصرانية أو يهودية. الشافعي، وأصحاب الرأي إلا في الرتقاء فإن أبا ثور [ ص: 403 ] قال: إذا كانت المرأة رتقاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي قول وأبو ثور، وأصحاب الرأي: الظهار عليه في الرتقاء، وكان الشافعي يقول: إذا ظاهر من امرأته [أمة] ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال مالك الشافعي، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وكذلك نقول .
وكان يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتوه، ولا المغلوب على عقله بغير سكر. وكذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك نقول . أبو ثور،
وقالوا جميعا لمن يجن ويفيق: إذا آلى أو ظاهر في حال إفاقته فالظهار لازم له .
وكان يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق . الشافعي
وكذلك قال أصحاب الرأي، وذكر أن ذلك معنى قول مالك . ابن القاسم
وقال في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه الظهار، كالمجنون . [ ص: 404 ] أبو ثور
وفي مذهب الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم صاحب لا [يلزم] المكره الظهار. وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه الظهار . مالك:
قال لا يلزمه ذلك . أبو بكر:
وكان يقول: إذا الشافعي لزمه الظهار. وكذلك قال تظاهر الأخرس وهو يعقل السنة أو الكتاب وقال أصحاب الرأي كذلك إذا كان ذلك في كتاب وينوي به الظهار، وذلك منه يعرف . أبو ثور،
وكان يقول: إذا الشافعي فعليه فيها مثل الذي عليه في التي تظاهر منها . ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: أشركتك معها،
وحكى ذلك عن أبو ثور النعمان .
وإذا فليس بظهار وكذلك إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان فليس بظهار حتى يعلم أن فلانا قد [شاء] في قول قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله الشافعي، وأصحاب الرأي . [ ص: 405 ] وأبي ثور،