الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي، والنخعي، وحكي ذلك عن عطاء، وبه قال الأوزاعي ذكر ذلك عن الزهري . [ ص: 410 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب، روي هذا القول عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة .

                                                                                                                                                                              7746 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن مسروق، وفضالة بن عبيد، قال: يجزئ ولد الزنا في الرقبة .

                                                                                                                                                                              7747 - حدثنا علي بن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، وبكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن سعيد بن أبي سعيد حدثه، أن أباه حدثه، أن امرأة أبي رافع أرسلته إلى أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها: هل يجوز فيها ابن زنا، فسأل أبا هريرة فقال: نعم. وبه قال الحسن وطاوس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن أهل العراق. وبذلك نقول للدخول في جملة الرقاب .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية