ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة
اختلف أهل العلم في . عتق ولد الزنا عن الواجب
فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي، وحكي ذلك عن والنخعي، عطاء، وبه قال ذكر ذلك عن الأوزاعي . [ ص: 410 ] الزهري
وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب، روي هذا القول عن فضالة بن عبيد، . وأبي هريرة
7746 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد قال: حدثنا الأسود، عن عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أبي الخير، عن عبد الله بن مسروق، وفضالة بن عبيد، قال: . يجزئ ولد الزنا في الرقبة
7747 - حدثنا علي بن أبي عبيد قال: حدثنا عن ابن أبي مريم، يحيى بن أيوب، عن وبكر بن مضر، عمرو بن الحارث، عن أن بكير بن الأشج، حدثه، أن أباه حدثه، أن امرأة سعيد بن أبي سعيد أبي رافع أرسلته إلى أبي هريرة هل يجوز فيها ابن زنا، فسأل تسأله عن رقبة كانت عليها: فقال: نعم. وبه قال أبا هريرة الحسن وطاوس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن أهل العراق. وبذلك نقول للدخول في جملة الرقاب .