[باب عتق] الصغير الطفل
اختلف أهل العلم في . [ ص: 411 ] عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار
فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، وبه قال والزهري، سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وكان يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي . مالك
وقال [ أحمد ] : حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل .
وقد روي عن قول ثالث وهو: أن [الصبي] يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى . النخعي
قال [عتق] الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب . أبو بكر: