ذكر عتق العبد بينه وبين آخر
واختلفوا في . الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه
فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي، . وأبو ثور
وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن ويجزئه . [ ص: 412 ]
واختلفوا فيمن [فحكى] أعتق نصف عبد له عن ظهار، عن أبو ثور أنه قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال الشافعي يعقوب، ومحمد، وقال [ النعمان ] لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان يقول: لا يجزئه [لأنه لم] يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه . أبو ثور
قال هكذا أقول . أبو بكر:
واختلفوا فيمن إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه . أعتق [ما] في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات،
فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال . وقال أصحاب الرأي: إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال أبو ثور : لا يجزئه. وكذلك قال الشافعي صاحب ابن القاسم وفي قول مالك. الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه . [ ص: 413 ] وأبي ثور،