ذكر من أعتق عبدا عن غيره بأمره وبغير أمره
اختلف أهل العلم في . رجل يكون عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه
فقالت طائفة: يجزئه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة. كذلك قال الثوري، ومالك، والشافعي، وقال وأبو ثور، النعمان : العتق عن الذي أعتق والولاء، ولا يجزئ العتق عن المعتق عنه ويكون الولاء له .