مسائل من باب صيام الكفارة
قال : لو كان الشافعي كان له أن يجعله عن أيهما شاء ويجزيه، وكذلك قال أصحاب الرأي . [ ص: 424 ] عليه ظهاران فصام شهرين عن أحدهما ولا ينوي عن أيهما،
وقال : يقرع بين اللتين ظاهر منهما، فأيتهما أصابتها القرعة حل له وطأها وأمسك عن الأخرى حتى يكفر كفارة أخرى. وإن كانت عليه ثلاث كفارات فأعتق مملوكا له ليس له مال غيره، وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ينوي بجميع هذا كفارات الظهار أجزأه وإن لم ينو واحدة منهن بعينها كان مجزءا عنه لأن نيته لكل واحدة منهن أداؤها عن كفارة لزمته. هكذا قال أبو ثور . الشافعي
وبه قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: هذا استحسان وليس بقياس .
وقال يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة كان [الإعتاق] عنها، وكان له أن يطأها ثم يقرع بين الثنتين الباقيتين، فأيتهما أصابتها القرعة كان الشهران من [الصيام] عنها، ويكون الإطعام عن الباقية، وذلك فيمن ظاهر من أربع نسوة . أبو ثور
وكان يقول: إذا أبو ثور لم يكفر فإن هذا ليس عليه وذلك أن النكاح إذا سقط سقطت أحكامه كلها، فإن تزوجها كان له أن يطأها ولا كفارة عليه . ظاهر من امرأته ثم بانت منه
وقال أصحاب الرأي: يجزئ عنه إذا كفر بعدما بانت منه . [ ص: 425 ]
وفي قول : إذا أمسكها بعد الظهار فوجبت عليه الكفارة أجزأه متى كفر والزوجة عنده أو قد فارقها، لأن ذلك دين عليه يجب أداء ذلك في حياته وبعد وفاته . الشافعي
قال وإذا أبو بكر: . صام المظاهر ثم أفطر في يوم (متغيم) وهو يظن أن الليل قد دخل عليه ثم تبين الشمس
فقالت طائفة: يبدله بيوم يصله بالشهرين، ولا يأتنف شهرين آخرين .
هكذا قال عطاء بن أبي رباح، وبه قال وعمرو بن دينار، مالك بن أنس، وأبو عبيد، وقد حكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: عليه أن يستأنف غير أنهم قالوا في الناسي: لا شيء عليه، وقال في الآكل ناسيا في الصوم: لا قضاء عليه. وكذلك قال الشافعي وبه قال أبو ثور، سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، . وأحمد بن حنبل