مسألة
كان يقول: إذا النخعي إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته، والعفو عند قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان جائز عن ذلك، فإذا عفت فلا حق لها، وكذلك قال الشافعي . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: لو عفت عن القذف كان لها أن تعود فيه حتى تلاعن، والعفو عن هذا باطل .
قال العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق . أبو بكر: