ذكر اللعان بين المسلم والذمية
اختلف أهل العلم في . الرجل المسلم يلاعن زوجته الذمية
فقالت طائفة: اللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . هكذا قال وروي ذلك عن الحسن البصري، وبه قال طاوس، وهو قول أبو الزناد، مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد، وحكي هذا القول عن وأبي ثور، ابن شبرمة، والليث بن سعد، وربيعة، وابن هرمز. وكذلك نقول .
وقالت طائفة: ليس بين المسلم والذمية لعان. روي هذا القول عن وليس ثابتا عنه . عبد الله بن عمرو،
7771 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن رجل، عن معمر، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، قال: عبد الله بن عمرو . [ ص: 478 ] لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة، والمسلم
روي ذلك عن مجاهد، وعطاء، والشعبي، وهو قول وطاوس، مكحول، والنخعي، والزهري، وبه قال وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي . سفيان الثوري،
قال وبظاهر كتاب الله نقول، وهو قوله: ( أبو بكر: والذين يرمون أزواجهم ) ، وغير جائز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وذلك غير موجود .