ذكر اللعان بين الحر والأمة
واختلفوا في اللعان بين الزوجين: الحر والأمة، والمملوك والحرة .
فقالت طائفة: بين كل زوجين لعان. كذلك قال الحسن البصري . وقال أبو الزناد: الحر يلاعن الأمة. وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول، والحجة فيه قوله: ( والذين يرمون أزواجهم ) لم يخص زوجا دون زوج ولا زوجة دون زوجة، وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وربيعة، وابن هرمز، والليث بن سعد . [ ص: 479 ]
وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي : وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول .
وقال قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة .


