ذكر اللعان بين الحر والأمة
واختلفوا في . اللعان بين الزوجين: الحر والأمة، والمملوك والحرة
فقالت طائفة: بين كل زوجين لعان. كذلك قال . وقال الحسن البصري الحر يلاعن الأمة. وهذا قول أبو الزناد: مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وكذلك نقول، والحجة فيه قوله: ( وأبي ثور، والذين يرمون أزواجهم ) لم يخص زوجا دون زوج ولا زوجة دون زوجة، وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وربيعة، وابن هرمز، . [ ص: 479 ] والليث بن سعد
وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال وأصحاب الرأي، وقال سفيان الثوري، : وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول . الأوزاعي
وقال في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة . قتادة