ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف
اختلف أهل العلم في . اللعان بين المحدودين في القذف
فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ( والذين يرمون أزواجهم ) روي هذا القول عن . [ ص: 480 ] الشعبي
وبه قال مالك، وأهل المدينة، وأصحابه والشافعي، وغيره، وبه قال أبو ثور أبو عبيد .
وكذلك نقول .
وقالت طائفة: إذا كانت تحت المحدود في قذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه الحد. ولو كانت المرأة هي المحدودة في قذف، وكان هو غير محدود فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان، ولو كانا محدودين في قذف فقذفها ضرب الحد، لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قذف. هذا قول أصحاب الرأي .
وقال في المحدود يقذف امرأته، قال: لا لعان بينهما ويضرب الحد ثمانين . الأوزاعي