ذكر اللعان بين المملوك والحرة
واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة .
فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ( والذين يرمون أزواجهم ) .
وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها .


