ذكر لعان الأعميين 
كان  مالك بن أنس  يقول في الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها الرجل يقع بها.  قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان  الأوزاعي  يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول  سفيان الثوري،   والشافعي  وكذلك قال أصحاب الرأي .  [ ص: 481 ] 
وبه قال أحمد  وإسحاق،  و (أبو عبيد) ،  وأبو ثور،   وعبد الملك الماجشون.  وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية . 
رويت عن  الشعبي  من حديث خصيف  عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها،  قال: يجلد، ولا لعان بينهما . 
وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته . 
قال  أبو بكر:  ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفا  إلى سوء الحفظ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					