مسألة
واختلفوا في . الرجل يقذف امرأته بالزنا برجل سماه بعينه
فقالت طائفة: إذا جاءا يطلبان، حد للرجل ولاعن زوجته، فإن أبى حد لها أيضا. هذا قول وحكي عن أبي ثور، وربيعة أنهما قالا: يحد للرجل ويلاعن للمرأة . [ ص: 501 ] مالك،
وكان يقول: لا يحد للرجل الذي رماه بهذا إذا ذكر الرجل في اللعان، قال: فإن أخطأ وقذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان، و [إلا] حد [له] إن لم يلتعن . الشافعي
وحكى عن أبو ثور الكوفي أنه قال: إن حد للذي رماها به فلا لعان بينه وبينها، فإن كان المقذوف عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو ذميا فلا حد على الزوج ويلاعن. وكذلك حكاه غير عنهم . أبي ثور
وقال يحد للرجل ويلاعن لزوجته. وإذا جاءا يطلبان فإن حق كل واحد منهما غير حق الآخر، وأحق الناس بهذا القول من قال: إذا قذف رجلين في كلمة واحدة أن لكل واحد منهما حقا غير حق الآخر، وقد ذكرت الحجة في هذا الكتاب في غير هذا الموضع . أبو بكر:
وإذا فلا حد عليها ولا عليه ولا لعان. كذلك قال قذف رجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان على إقرارها بالزنا وهي تجحد الشافعي، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وإذا قذفها فقال: هي أمة لم تعتق، فالقول قوله مع يمينه، وعلى المرأة أن تقيم البينة، ولا حد عليه ويلاعن، فإن لم يفعل عزر .
هذا قول وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي. غير أن [ ص: 502 ] أصحاب الرأي لا يرون بين الحر والأمة لعانا. وكذلك إن قال: هي ذمية فالقول فيه عندهم كما قالوا في الأمة، وإن عرف أن المقذوفة حرة الأصل مسلمة فعلى الزوج اللعان ولا يصدق عليها في قولهم جميعا. أبو ثور،
وإذا ادعت أنه قذفها وأنكر الزوج استحلف في قول الشافعي، . وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي: لا يمين في حد .
قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر: قولا عاما، وهذا مدعى عليه والله أعلم . "واليمين على المدعى عليه"
وإذا استحلف في قول ادعى الزوج أنها قد صدقته في مقالته، وأنها قد زنت . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: لا أستحلفها، وعليه اللعان، وإذا ثبتت البينة أنه قذفها منذ سنة أخذ باللعان أو يحد، وكذلك لو ثبتت البينة أنه طلقها بعد ذلك وبانت منه ثم تزوجها لاعن أو يحد في قول الشافعي، وحكى وأبي ثور، ذلك عن أبو ثور . مالك
وقال أصحاب الرأي: لا يبطل اللعان طول المكث ويلاعن، فإن أقام الزوج البينة أنه طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا وخطبها وتزوجها فلا لعان بينهما ولا حد، أبطل اللعان الفرقة التي دخلت بينهما .
قال إذا ثبت الحق لم يبطله طول الأيام، ولا يبطله الطلاق . [ ص: 503 ] أبو بكر: