كتاب العدة
ذكر عدة المتوفى عنها زوجها
قال الله - جل من قائل - : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) الآية. وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان - وكان متوفى عنها: - . "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"
وأجمع أهل العلم على أن أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول بها، صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد بلغت . عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها:
7779 - أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، مالك بن أنس، وسعيد بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وغيرهم أن وابن لهيعة، سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة [ ص: 504 ] حدثهم، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت - أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم أدركوه، فقتلوه، قالت: فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قالت: وقلت: يا رسول الله أتأذن لي أن أنتقل إلى أهلي؟ قالت: فقال: "نعم"، قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، - أو أمر بي فدعيت له - فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، قالت الفريعة: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، فلما أن كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني فاتبعه وقضى به أبي سعيد الخدري . أن
قال في حديث أبو بكر: الفريعة وإن كان المسكن ملكا لغيرهما . أمر المتوفى عنها زوجها بالمقام في المسكن الذي كانت تسكنه حتى تنقضي العدة،
وفيه إجازة: أن يضاف المسكن إلى المساكن، وإن لم يكن مالكه. وهذا الحديث حجة على من زعم أن للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. ودلالة أخرى وهو أن الله - تبارك وتعالى - قد [ ص: 505 ] يوجب الحكم في كتابه، ويوجب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء معنى آخر لم يذكره في كتابه، لأن الله عز وجل أوجب على المتوفى عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا، وأوجب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المقام في المنزل الذي كانت تسكنه وأوجب الإحداد، ونظير ذلك أن الله أوجب على الزاني الحد في كتابه، وأوجب النفي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .