ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع
اختلف أهل العلم في . المظاهر يمضي له أربعة أشهر
فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء، والشعبي، . وقال والزهري الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، : ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن والنخعي وقال طاوس. جابر بن زيد، : هو إيلاء . وقتادة
وحكي عن قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولي، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان مالك أبو عبيد يميل إلى قول . مالك
قال الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب أبو بكر: الثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان . [ ص: 355 ]