ذكر الكفارة في الحنث على المولي
اختلف أهل العلم في . المولي يقرب امرأته
فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال وابن عباس، النخعي، . وابن سيرين
وهو قول وأصحاب الرأي . سفيان الثوري،
وكذلك قال مالك، وأهل المدينة، وبه قال وأصحابه، الشافعي وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول .
وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه .
هذا قول . الحسن البصري
وقال : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه . [ ص: 358 ] النخعي
وقال : حديث إسحاق بن راهويه في قوله: ( ابن عباس فإن الله غفور رحيم ) : فإن جامع فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها .
وقد كان يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر أو بعدها قولان: أحدهما: أن عليه الكفارة، لأنه حالف بالله يحنث، وهذا الظاهر . الشافعي
والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان، لأنها يمين لزم بها حكم غير حكم الكفارة .
قال هذا قول ذكره أبو بكر: إذ هو الشافعي بالعراق، ثم قال بمصر: عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري .