2599 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، نا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبيه، عن هشام بن عروة يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى ، فأمر عمر بن الخطاب كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر : " " ، فقال: أربع مائة درهم، فقال إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني، كم ثمن ناقتك؟ عمر : "أعطه ثمان مائة درهم " .
قال : ليس العمل على تضعيف القيمة. مالك
قال الإمام: فيه دليل على اجتماع القطع والغرم، وفيه دليل على وجوب القطع على العبد إذا سرق، آبقا كان أو غير آبق، وهو قول عامة أهل العلم، يروى ذلك عن أن عبدا له سرق وكان آبقا، فأرسل به ابن عمر إلى عبد الله بن عمر ليقطع يده، فأبى سعيد بن العاص سعيد أن يقطع يده، [ ص: 317 ] وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق، فقال : في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله بن عمر ، فقطعت يده. عبد الله
ويروى هذا عن القاسم ، ، وسالم بن عبد الله أنهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع. وعروة بن الزبير
وعن أنه أمر به، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، مالك ، وعامة أهل العلم. والشافعي