باب ما لا قطع فيه.
2600 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد محمد بن يحيى بن حبان ، فسجن العبد، وأراد قطع يده، فانطلق صاحب العبد إلى مروان بن الحكم ، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: رافع بن خديج لا قطع في ثمر، [ ص: 318 ] ولا كثر " فمشى معه إلى رافع بن خديج مروان ، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: ، فأمر " لا قطع في ثمر، ولا كثر " مروان بالعبد، فأرسل.
وروى ، عن الشافعي ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : رافع بن خديج " لا قطع في ثمر ولا كثر " ، وكذلك روى ، عن [ ص: 319 ] قتيبة ، عن الليث . يحيى بن سعيد
الثمر: الرطب ما دام في رأس النخلة، فإن صرم، فهو الرطب، والكثر: جمار النخل.
وذهب إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم، والألبان، والأشربة، والجبون. أبو حنيفة
وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة، وهو قول ، مالك ، وتأول والشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال: نخيل الشافعي المدينة لا حوائط لأكثرها، فلا تكون محرزة، والدليل عليه ما روي عن ، عن أبيه، عن جده عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الثمر المعلق، قال: عبد الله بن عمرو بن العاص " من سرق منه شيئا بعد أن يئويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع " ، ففيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح، أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ، وأراد بحريسة الجبل: الشاة المسروقة من المرعى، [ ص: 320 ] والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحرسات: إذا كان يسرق أغنام الناس فيأكلها، والسارق محترس. "
قال الإمام: وجوب القطع عند عامة أهل العلم بسرقة نصاب من المال من حرز لا شبهة له فيه، غير أنهم اختلفوا في الإحراز، فعند الحرز: ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرز للتبن، والاصطبل للدواب، ولا يكون حرزا للنقود، والأمتعة. الشافعي
وإذا ضم السوقي بعض متاعه إلى بعض في موضع بياعاته وربطه بحبل، أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه، فقام وكان بالنهار، فهو محرز، وإن لم يضم ولم يربط، فليس بمحرز.
ولو قطر إبله بعضها إلى بعض يقودها، أو يسوقها، فهي وما عليها محرزة، وإن أناخها في صحراء حيث ينظر إليها، أو كان غنما آواها إلى مراح، فاضطجع حيث ينظر إليها، فهي محرزة، فإن لم يضطجع عندها، أو أرسل الإبل في الطريق غير مقطورة، فغير محرزة.
ولو ضرب فسطاطا في صحراء، فشدها بالأوتاد وأرسل ذيلها، ونام فيها، أو على بابها، فهي وما فيها محرزة، وإن لم يرسل ذيلها فالفسطاط محرز بالشد، ونومه فيه، وما فيه غير محرز إلا ما نام عليه، والبيوت المغلقة حرز لما فيها بالنهار إذا كانت متصلة بالبيوت، فإن كانت مفتوحة، أو كان بالليل، فلا تكون حرزا إلا بحارس.
ومن نام في صحراء أو في مسجد على ثوبه أو توسده، فأخذه رجل من تحته، أو أخذ المنديل من رأسه، أو الخاتم من إصبعه، فعليه القطع، لأنه محرز به.
روي قدم صفوان بن أمية المدينة ، فنام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق، وأخذ رداءه، فأخذه [ ص: 321 ] صفوان ، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر أن تقطع يده، فقال صفوان : إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فهلا قبل أن تأتيني به " أن .
أما إذا نام، فوضع ثوبه بجنبه من غير أن توسده، أو وضع عليه رأسه، أو شد طرفا منه بيده فليس بمحرز، وعلى هذا الأساس لو وضع نفقته في كمه أو جيبه، فطره إنسان، أو وضع ثوبه بين يديه، فاستنقع في ماء، فأخذه رجل على وجه الخفية يجب القطع.
وفي حديث صفوان دليل على أن المسروق منه إذا وهب المال المسروق من السارق لا يسقط عنه القطع، وعند يسقط، والأول أولى؛ لأن الاعتبار في وجوب القطع بحالة ما يسرق، ولم يكن له في تلك الحالة فيه شبهة، كما لو زنى بأمة ثم ملكها، أو بامرأة ثم نكحها، لا يسقط عنه الحد. أبي حنيفة
ولا قطع على من خان في وديعة، أو جحد عارية عنده، أو اختلس متاعا من إنسان، لأنه لا يسمى شيء منها سرقة.
روي عن ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " ليس على [ ص: 322 ] خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع " ، ويحتمل أن يكون إنما سقط القطع عن المختلس لأن الغالب من أمر الاختلاس أن صاحب المال يمكنه دفع المختلس عن نفسه بالمجاهدة، أو بالاستعانة بغيره بخلاف السارق وقاطع الطريق، فإن السرقة تكون سرا، وقطع الطريق يكون على وجه لا يلحقهم الغوث.
وحكي عن ، أنه قال: يقطع المختلس. إياس بن معاوية
وحكي عن داود أنه كان يرى القطع على من سرق مالا قل أم كثر، أخذه من حرز أو غير حرز، لظاهر الآية.
وقال : يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية، لما روي عن إسحاق بن راهويه ، عن نافع ، ابن عمر " أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها " .
وعامة أهل العلم على أنه لا قطع عليها، لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " ليس على خائن قطع " ، وقطع يد المخزومية لم يكن بسبب جحود العارية، إنما كان [ ص: 323 ] بسبب السرقة، بدليل ما روي عن ، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت على ما سيأتي بعد هذا إن شاء الله عز وجل. عائشة
وذكر جحود العارية في الحديث على سبيل التعريف لها، إذ كانت كثيرة الاستعارة والجحود حتى عرفت بذلك، كما عرفت بأنها مخزومية، فاستمر بها ذلك الصنيع حتى ترقت إلى السرقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
واختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت ما يبلغ نصابا، فذهب جماعة إلى وجوب القطع عليه؛ لأن القبر حرز للكفن، روي ذلك عن ، عمر بن عبد العزيز والحسن ، ، والشعبي وقتادة ، ، وإليه ذهب وحماد بن أبي سليمان ، مالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق .
وقال ، الثوري وأبو حنيفة : لا قطع عليه.
ولا قطع على من سرق مال أحد من آبائه، أو أولاده، لما له في ماله من الشبهة، ولا على عبد سرق مال سيده، واختلف قول في أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر ما هو في حرز منه، أو عبد أحدهما سرق مال الآخر، لم يوجب القطع في أحد قوليه، وهو قول الشافعي . أبي حنيفة