الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          [ ص: 186 ] المسألة الثانية

          إذا فعل النبي عليه السلام فعلا ولم يكن بيانا لخطاب سابق ، ولا قام الدليل على أنه من خواصه ، وعلمت لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة إما بنصه عليه السلام على ذلك وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلة ، فمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به في فعله واجبا كان أو مندوبا أو مباحا .

          ومنهم من منع من ذلك مطلقا ، ومنهم من فصل كأبي علي بن خلاد ، وقال بالتأسي في العبادات دون غيرها .

          والمختار إنما هو المذهب الجمهوري ودليله النص والإجماع .

          أما النص فقوله تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) ، ولولا أنه متأسى به في فعله ومتبع ، لما كان للآية معنى ، وهذا من أقوى ما يستدل به هاهنا .

          وأيضا قوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ) ووجه الاستدلال به أنه جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة ، فلو لم تكن المتابعة له لازمة لزم من عدمها عدم المحبة الواجبة وذلك حرام بالإجماع [1] .

          وأيضا قوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) ، ووجه الاحتجاج به أنه جعل التأسي بالنبي عليه السلام من لوازم رجاء الله تعالى واليوم الآخر .

          ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم ، وهو الرجاء لله واليوم الآخر ، وذلك كفر .

          والمتابعة والتأسي في الفعل على ما بيناه في المقدمة : هو أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل .

          [ ص: 187 ] وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله كرجوعهم إلى تزويجه لميمونة ، وهو حرام وفي تقبيله عليه السلام للحجر الأسود وجواز تقبيله وهو صائم إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي لا تحصى .

          فإن قيل : أما الآية الأولى وإن دلت على التأسي به والمتابعة في التزويج من أزواج الأدعياء إذا قضوا منهن وطرا ، فليس فيها ما يدل على التأسي والمتابعة في كل فعل .

          وأما الأخيرتان فلا نسلم عموم دلالتها على المتابعة والتأسي في كل شيء إذ لا عموم لهما في ذلك .

          ولهذا فإنه يحسن أن يقال : ( لك في فلان أسوة في كل شيء ) ، ويقال : ( لك في فلان أسوة حسنة في هذا الشيء دون غيره ) ، ولو كان لفظ ( الأسوة ) عاما في كل شيء لكان قوله : ( في كل شيء ) تكرارا ، وقوله : ( في هذا الشيء دون غيره ) مناقضة بل غايتها الدلالة على المتابعة والتأسي في بعض الأشياء .

          ونحن قائلون بذلك في اتباع أقواله والتأسي بما دل الدليل القولي على التأسي به في أفعاله ، كقوله : "صلوا كما رأيتموني أصلي " ، و " خذوا عني مناسككم " ونحوه .

          وأما ما ذكرتموه من الإجماع ، فلا نسلم أن مستندهم فيما كانوا يفعلونه بالتأسي بالنبي في فعله وإنما كان مستندهم في ذلك غيره ، أما فيما كان مباحا فالبقاء على الأصل ، أما فيما كان واجبا أو مندوبا فالأقوال الدالة على ذلك .

          والجواب عن الاعتراض على الآية الأولى : أن الآية ليس فيها دلالة على خصوص متابعة المؤمنين للنبي عليه السلام في ذلك ، ولولا أن التأسي بالنبي عليه السلام في جميع أفعاله لازم لما فهم المؤمنون من إباحة ذلك للنبي عليه السلام إباحة ذلك لهم ، ولا يمكن أن يقال بأن فهم الإباحة إنما كان مستندا إلى الإباحة الأصلية وإلا لما كان لتعليل تزويج النبي عليه السلام بنفي الحرج عن المؤمنين معنى لكونه مدفوعا بغيره .

          وعن الاعتراض الثاني على الآيتين الأخريين ، أن مقصودهما إنما هو بيان كون النبي عليه السلام أسوة لنا ومتبعا ، إظهارا لشرفه وإبانة لخطره ، وذلك إنما يكون في شيء واحد أو في جميع الأشياء .

          فإن كان في شيء واحد فإما أن [ ص: 188 ] يكون معينا أو مبهما ، والقول بالتعيين ممتنع لعدم دلالة اللفظ عليه ، والقول بالإبهام ممتنع لأنه على خلاف الغالب من الشرع ولكونه أبعد عن إظهار شرف النبي عليه السلام ، فلم يبق إلا أن يكون في جميع الأشياء .

          وإذا قال : ( لك أسوة في فلان في جميع الأشياء ) ، فهو مفيد للتأكيد وليس تكرارا خليا عن الفائدة ، وإذا قال : ( لك أسوة في فلان في هذا الشيء دون غيره ) ، فلا يكون مناقضة لأن العموم إنما هو مستفاد من التأسي والمتابعة المطلقة وهذا ليس بمطلق ، بل الكل جملة واحدة مفيدة لشيء معين .

          وأما ما ذكروه على الإجماع ، فهو خلاف المشهور المأثور عنهم عند اتفاقهم بعد اختلافهم في التمسك بأفعال النبي عليه السلام ، والرجوع إليها وسؤال زوجاته ، والبحث عن أفعاله في ذلك وسكون أنفسهم إليها والاعتماد عليها واحتجاج بعضهم على بعض بها .

          ولو كان ثم دليل يدل على المتابعة والتأسي غير النظر إلى أفعاله لبادروا إليه من غير توقف على البحث عن فعله عليه السلام ، وعلى ما ذكرناه في فعله يكون الحكم في تركه .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية