[ 2053 ] وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته". قال: يكون وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها؛ فيهلك الحرام الحلال.
رواه الحميدي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه محمد بن عثمان بن [ ص: 8 ] صفوان الجمحي، وقد ضعفه أبو حاتم والدارقطني ، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات.
ورواه البزار وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، وهو ضعيف.
[2053/م] ورواه من حديث عمر بن الخطاب الطبراني في الأوسط والبيهقي بلفظ: "ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة".
قال الحافظ المنذري : هذا الحديث يحتمل معنيين:
أحدهما: أن الصدقة ما تركت في مال ولم تخرج منه إلا أهلكته، ويشهد لهذا حديث عمر المتقدم.
والثاني: أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غني عنها، فيضعها مع ماله فتهلكه، وبهذا فسره الإمام أحمد، والله أعلم.


