47 - كتاب القسم والنشوز.
1 - باب حتى في المرض قال القسم بين الزوجات رضي الله عنه : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي وعاشروهن بالمعروف ) وقال: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم ".
وروى وعنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في سننه من حديث البيهقي رضي الله عنهما - قال: " إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله - تعالى - يقول: ( ابن عباس - ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وما أحب أستطف جميع حق لي عليها؛ لأن الله - عز وجل - يقول: ( وللرجال عليهن درجة ) .
[ 3300 ] وقال: ثنا مسدد: عن يحيى بن سعيد، عن أبيه قال: " جعفر بن محمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل إلى نسائه وهو مريض فيعدل بينهن في القسم ". هذا إسناد مرسل رجاله ثقات.