[ ص: 352 ] 30 - كتاب الضمان.
[ 2888 ] عن - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة "إن خراج العبد بالضمان؛ وذلك أن رجلا ابتاع عبدا وضمنه سنة أو ما كان من ذلك، ثم ظهر في العبد داء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضمانه إياه".
رواه بسند فيه راو لم يسم. محمد بن يحيى بن أبي عمر