الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    51 - كتاب الظهار.

                                                                                                                                                                    [ 3338 / 1 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن مالك، عن سعد بن عمرو بن سليم قال: " سألت القاسم بن محمد عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال: أتى رجل عمر فقال: إني قلت: إن تزوجت فلانة فهي ظهار. فقال: إن تزوجتها وأردت أن تمسكها فكفر ". هذا إسناد منقطع؛ القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب .

                                                                                                                                                                    [ 3338 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي " أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، قال: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ".

                                                                                                                                                                    قلت: وتقدم في كتاب الخلع والطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة: (لا طلاق قبل نكاح ) قال البيهقي: والظهار في معناه.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية