51 - كتاب الظهار.
[ 3338 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن مالك، عن سعد بن عمرو بن سليم قال: " سألت عن القاسم بن محمد قال: أتى رجل رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فقال: إني قلت: إن تزوجت فلانة فهي ظهار. فقال: إن تزوجتها وأردت أن تمسكها فكفر ". هذا إسناد منقطع؛ عمر لم يدرك القاسم بن محمد . عمر بن الخطاب
[ 3338 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي " أنه سأل عن القاسم بن محمد قال: فقال رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن تزوجها، فأمره القاسم بن محمد: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ". عمر بن الخطاب
قلت: وتقدم في كتاب الخلع والطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة: (لا طلاق قبل نكاح ) قال والظهار في معناه. البيهقي: