5 - كتاب الحيض
[ 730 / 1 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: عن المسعودي، عاصم بن عمرو البجلي.
[ 730 / 2 ] قال وثنا أبو داود: عن زهير، عن أبي إسحاق، عاصم بن عمرو البجلي، عن النفر الذين أتوا - رضي الله عنه - فقالوا: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : سبحان الله! أسحرة أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنه أحد بعد. فقال: أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار، وأما الغسل من الجنابة فيغسل يديه وفرجه، ثم يتوضأ ويفيض على رأسه وجسده الماء، وأما قراءة القرآن فنور لمن شاء نور بيته. عمر "يا أمير المؤمنين، جئناك نسألك عن ثلاث خصال: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة، وعن قراءة القرآن في البيوت. فقال
[ 730 / 3 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، عبد الله بن جعفر الرقي، ثنا عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عاصم ابن عمرو، عن عمير مولى عمر قال: أهل العراق إلى فقال لهم: بإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك نسألك عن ثلاث. قال: ما هن؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة. فقال: أسحرة أنتم؟! قالوا: لا، والله يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض فلك ما فوق الإزار وليس لك مما تحته شيء، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بشمالك على يمينك [ ص: 403 ] فتغسلها، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل وجهك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك " عمر بن الخطاب . "جاء نفر من
ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، وسيأتي لفظهما في صلاة التطوع. ومسدد،
[ 730 / 4 ] قلت: رواه في سننه باختصار عن ابن ماجه محمد بن أبي الحسين، عن به. عبد الله بن جعفر
[ 730 / 5 ] وعن عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، طارق، عن عاصم به.