[ 2059 / 1 ] وعن رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو - ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب، ففيه نصف العشر". "ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء،
رواه ، وفي سنده أبو بكر بن أبي شيبة وهو ضعيف. محمد بن أبي ليلى
[ 2059 / 2 ] ورواه عن الحارث وهو ضعيف، ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 11 ] الواقدي،
فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب". "أنه