21 - باب في وما جاء في المسألة وتحريمها مع الغني حديث الإجمال في طلب الرزق والتعفف والقناعة فيه وسيأتي في كتاب الوصايا، وحديث أبي ذر، قيس بن عاصم، وسيأتي في وصيته.
[ 2144 / 1 ] وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: أنس "المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: غرم مفظع، أو فقر مدقع، أو دم موجع". رواه . أبو داود الطيالسي
[ 2144 / 2 ] ولفظه: عن ومسدد عن رجل من الأنصار أنس، "أنه أصابه جهد شديد هو وأهل بيته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: ما عندي شيء، اذهب فائتني بما عندك. فذهب فأتاه بحلس وقدح وقال: يا رسول الله، هذا الحلس والقدح. فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فسكت القوم. فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فقال: هما لك. ثم قال: إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة ... " فذكره.
بنحوه. وأحمد بن حنبل
[ 2144 / 3 ] ورواه ولفظه: عن أحمد بن منيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنس "إن المسألة لا تصلح إلا في ثلاث: في فقر مدقع، أو دين موجع، أو غرم مفظع".
[ 2144 / 4 ] وفي رواية له عن : أنس بن مالك "أن رجلا من الأنصار أصابه وأهله فقر، فدخل عليهم فوجدهم مصرعين من الجهد والجوع فقال: ما بكم؟ قالوا: [ ص: 46 ]
الجوع، أغثنا بشيء. فانطلق الأنصاري حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيتك من عند أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يهلكوا أو يهلك بعضهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يهلكهم؟ فقال: الجوع. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أما عندك شيء؟ قال: ما عندي. قال: فاذهب فائت بما عندك من شيء. فرجع الأنصاري فلم يجد إلا حلسا وقدحا، فأتى بهما، النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا الحلس والقدح كل شيء كان عندنا - أما الحلس فكانوا يفترشون طائفة منها ويلبسون طائفة، وأما القدح فيشربون فيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما باثنين. قال: هما لك. فأعطاهما، فقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعاما فانبذه إليهم، واشتر بأحدهما فأسا ثم ائتني به. ففعل ذلك، فأخذها نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال: هل عندك نصاب أثبتها؟ قال: لا، والله ما هو عندي. فقال بعض القوم: بأبي وأمي، عندي نصاب عسى أن يوافقه. فقال: ائت بها إن شئت. فأتى بها فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم الفأس فأثبتها في النصاب، ثم دفعها إلى الأنصاري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب بهذا الفأس فحطب ما وجدت من شوك أو حطب، ثم احتزم حزمتك فائت بها السوق فبعها بما قضى الله لك، ثم لا تأتني ولا أراك خمس عشرة ليلة. فجعل الرجل كل يوم يغدو فيحطب، ثم يجيء بحطبه إلى السوق، فيبيعه بثلثي درهم حتى أتت عليه خمس عشرة ليلة، فأصاب فيها عشرة دراهم، ثم أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، قد جعل الله في الذي أمرتني به بركة، قد أصبت في خمس عشرة ليلة عشرة دراهم، فابتعت بخمسة دراهم للعيال طعاما، وابتعت لهم كسوة بخمسة دراهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكت المسألة، ". إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع
[ 2144 / 5 ] ورواه بلفظ: أبو بكر بن أبي شيبة "إن الصدقة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو دم موجع". [ ص: 47 ]
ورواه الحارث بن أبي أسامة بتمامه، وهو في الكتب الستة باختصار. الحلس - بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وبالسين المهملة - هو كساء غليظ يكون على ظهر البعير، وسمي به غيره مما يداس ويمتهن من الأكسية ونحوها. والبيهقي
والفقر المدقع - بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف - هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات بها.
والغرم - بضم الغين وسكون الراء - هو: ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض. والمفظع - بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة - هو الشديد الشنيع.
وذو الدم الموجع هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله.