10 - باب في صوم ست من شوال.
[ 2218 ] عن رضي الله عنهما - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله - "من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها".
رواه الحارث بن أبي أسامة، ، وأحمد بن حنبل ، والحاكم ، ومدار طرقهم على والبيهقي عمرو بن جابر الحضرمي، وهو ضعيف، لكن المتن له شواهد من حديث أبي أيوب في صحيح وأصحاب السنن الأربعة مسلم ورواه والطبراني، ، النسائي وابن ماجه من حديث وابن حبان ثوبان، ، والبزار في الأوسط من حديث والطبراني ، أبي هريرة في الأوسط من حديث والطبراني . ابن عمر
قال : وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث. وقال الترمذي هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويروى في بعض (هذا) الحديث: ابن المبارك: "ويلحق هذا الصيام برمضان" واختار أن تكون ستة أيام من أول الشهر. قال: وإن صام ستة أيام من شوال متفرقة فهو جائز. [ ص: 79 ]