[ 2474 ] وعن قال: جابر بن عبد الله "لما ولي رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول، عمر بن الخطاب إحداهما متعة الحج، فافصلوا حجكم من عمرتكم; فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى: متعة النساء، فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة". وإنما كانت متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أنهى الناس عنهما وأعاقب عليهما
رواه بسند صحيح، أبو يعلى في صحيحه باختصار. ومسلم
وله شاهد من حديث ، رواه ابن عباس وحسنه ولفظه: الترمذي وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية". "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم (يقوم) حتى يحج، فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر، ويكون آخرها يوم عرفة; فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الترمذي ابن عمر وبه يقول وعائشة. مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق. وهو قول أهل الكوفة، وأصحاب الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. [ ص: 174 ]