[ 2580 / 1 ] وعن - رضي الله عنهما - قال: من ابن عمر "أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج". رواه موقوفا بسند صحيح. مسدد
[ 2580 / 2 ] في الكبرى ولفظه: والبيهقي ومن لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا، ويطوف بين "من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو ليقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو ليقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهد في حجه، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ". [ ص: 213 ]