[ 2613 / 1 ] وعن عروة بمنى ركعتين، وأن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى أبا بكر بمنى ركعتين، وأن صلى عمر بمنى ركعتين، وأن عثمان صلى شطر إمارته ركعتين". رواه مرسلا، ورجاله ثقات. مسدد
[ ص: 226 ] .
[ 2613 / 2 ] من طريق وأبو يعلى داود بن أبي عاصم قال: "قلت وهو لعبد الله بن عمر بمنى: لم تقصر هاهنا؟ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ركعتين، وأبو بكر وعمر ركعتين، وصلاها عثمان ست سنين ركعتين، ثم جعلوها أربعا، فكنا إذا صليناها معهم صلينا أربعا، وإذا صلينا على حدة صلينا ركعتين".
قال : وروي عن الترمذي أنه قال: ابن مسعود بمنى ركعتين، ومع ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر عثمان ركعتين صدرا من إمارته". قال: وقد اختلف أهل العلم في "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة أن يقصروا بمنى إلا من كان بمنى مسافرا.
وهو قول ابن جريج، وسفيان الثوري، ويحيى القطان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي، ومالك، وابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي.