[ 2688 / 1 ] وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سعد بن أبي وقاص لا يعضد شجرها ولا يقطع. قال: فرأى "من وجدتموه يقطع من الشجرة شيئا - يعني: شجر الحرم - فلكم سلبه، سعد غلمانا يقطعون، فأخذ متاعهم، فانتهوا إلى مواليهم فأخبروهم أن سعدا فعل كذا وكذا، فأتوه فقالوا: يا إن غلمانك - أو مواليك - أخذوا متاع غلماننا! فقال: بل أنا أخذته، سمعت رسول الله يقول: من وجدتموه يقطع من شجر الحرم فلكم سلبه. ولكن سلوني من مالي ما شئتم". أبا إسحاق،
رواه ، أبو داود الطيالسي بلفظ واحد. وأحمد بن منيع
[ 2688 / 2 ] ، ولفظه: "أن ومسدد سعدا كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة، فيأخذ عليه، فيكلم فيه، فيقول: لا أدع غنيمة أغنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني من أكثر الناس مالا".
[ 2688 / 3 ] ورواه ولفظه: إسحاق بن راهويه عاصية تقطع الحمى، فأخذ فأسها وعباءتها، سعد بن أبي وقاص فاستعدت عليه "وجد رضي الله عنه فقال: أد إليها فأسها وعباءتها، فقال: والله لا أؤدي إليها غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلقد اتخذ عمر بن الخطاب سعد من تلك الفأس مسحاة فما زال يعمل بها حتى مات".
[ 2688 / 4 ] وفي رواية له مرسلة: "من وجدتم قطع من الحمى شيئا فاضربوه واسلبوه".
[ 2688 / 5 ] ورواه ، ولفظه: قال أبو بكر بن أبي شيبة سعد: المدينة، قال: ومن قطع منه شيئا فلمن يأخذه سلبه". "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر
[ 2688 / 6 ] وفي رواية له: أخذ رجلا يصيد في حرم سعد بن أبي وقاص المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه فلكم سلبه، فلا أرد عليه طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه من مالي". "رأيت [ ص: 257 ]
[ 2688 / 7 ] ورواه ولفظه: أبو يعلى الموصلي وأتاه قوم في عبد لهم أخذ سعد بن أبي وقاص سعد سلبه، رآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سلبه، فكلموه في أن يرد عليهم سلبه، فأبى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين حد حدود حرم المدينة، فقال: من وجدتموه يصيد في هذه الحدود من أخذه فله سلبه، فلا أرد عليه طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه". "سمعت
ورواه في صحيحه، مسلم وأبو داود باختصار من غير هذا الوجه، وبغير هذا اللفظ والسياق، وفي هذا زيادة الاستعداء عليه إلى والنسائي وإقرار عمر، له على ذلك. عمر