[ 2758 ] وقال : ثنا أبو يعلى الموصلي الأزرق بن علي، ثنا ثنا يحيى بن أبي بكير، بشر بن الحسين الأصبهاني، عن عن الزبير بن عدي، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنس (لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف بشر بن الحسين.
قال في سننه: قال البيهقي رضي الله عنه في كتاب الرسالة: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 292 ] أنه قال: الشافعي فإن كان ثابتا - ولست أحفظه ثابتا - فهو مثل "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ولا يسوم على سوم أخيه [إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه]. "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه"
قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد، وبيع من يزيد: سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم حتى طلب الزيادة.
وله شاهد في صحيح وغيره من حديث مسلم . أبي هريرة
ورواه وغيره من حديث الترمذي ، وسيأتي في كتاب النكاح من حديث ابن عمر سمرة.