الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 2758 ] وقال أبو يعلى الموصلي : ثنا الأزرق بن علي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، عن الزبير بن عدي، عن أنس قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".

                                                                                                                                                                    هذا إسناد ضعيف؛ لضعف بشر بن الحسين.

                                                                                                                                                                    قال البيهقي في سننه: قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 292 ] أنه قال: "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه" فإن كان ثابتا - ولست أحفظه ثابتا - فهو مثل "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ولا يسوم على سوم أخيه [إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه].

                                                                                                                                                                    قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد، وبيع من يزيد: سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم حتى طلب الزيادة.

                                                                                                                                                                    وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة .

                                                                                                                                                                    ورواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ، وسيأتي في كتاب النكاح من حديث سمرة.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية