20 - باب النهي عن تلقي الركبان أو أن يبيع حاضر لباد
[ 2773 / 1 ] قال ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا وكيع، عن شعبة، عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن أبي ليلى، "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد".
[ 2773 / 2 ] رواه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع، عن شعبة، الحكم، عن ... فذكره. عبد الرحمن بن أبي ليلى
[ 2773 / 3 ] ورواه أحمد بن منيع قالا: ثنا والحارث بن محمد بن أبي أسامة ثنا يزيد بن هارون، عن شعبة بن الحجاج، الحكم، عن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : عبد الرحمن بن أبي ليلى، "أنه نهى أن يتلقى الأجلاب، وأن يبيع حاضر لباد، فمن اشترى مصراة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها فهي له، وإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر".
[ 2773 / 4 ] قال وثنا الحارث: ثنا أبو النضر، ... فذكره. [ ص: 300 ] شعبة
[ 2773 / 5 ] ورواه في مسنده: ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، الحكم: سمعت يحدث ... فذكره. ابن أبي ليلى
[ 2773 / 6 ] قال: وثنا وكيع ومحمد بن جعفر قالا: ثنا عن شعبة، الحكم عن - قال: عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن جعفر: سمعت عن رجل ... فذكره. ابن أبي ليلى -
[ 2773 / 7 ] قال: وثنا ثنا عفان، عن أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، حكيم بن أبي يزيد، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره.
[ 2773 / 8 ] ورواه : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ... فذكره. يزيد بن هارون
[ 2773 / 9 ] وعن رواه الحاكم في سننه. البيهقي
وقال: يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة، فقال: صاعا من هذا أو من ذاك، إلا أنه على وجه التخيير؛ ليكون موافقا للأحاديث الثابتة في هذا الباب، والله أعلم.