28 - باب اختلاف المتبايعين وما جاء في بيع الخيار
[ 2822 / 1 ] قال : ثنا أبو داود الطيالسي عن المسعودي، قال: القاسم عبد الله برقيق من رقيق الإمارة، فأرسل إليه يتقاضاه، فقال الأشعث بن قيس الأشعث: بعتني بعشرة آلاف، وقال بعتك بعشرين ألفا، فقال عبد الله: (أجز) بيني وبينك رجلا، فقال عبد الله: الأشعث: أما والله لأختارك أنت بيني وبين نفسك، فقال والله، أما والله لأقضين بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". عبد الله: "بايع
ويرويه عن هشيم، عن القاسم، أبيه، عن عبد الله.
[ 2822 / 2 ] رواه : ثنا مسدد حدثني حماد بن زيد، عن أبان بن تغلب، "أن القاسم بن عبد الرحمن اشترى رقيقا من رقيق الإمارة ..." فذكره. الأشعث بن قيس
[ 2822 / 3 ] ورواه : ثنا أبو يعلى الموصلي ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، أبنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، أبيه، عن عبد الله بن مسعود اشترى رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال الأشعث بن قيس بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله بن مسعود: إن شئت [ ص: 322 ] حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هات، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع، قال: فإني أرد البيع". عبد الله: "أن