33 - باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا.
[ 2840 ] قال مسدد : ثنا يحيى، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة".
والمزابنة: شراء التمر بالتمر كيلا.
والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، واستئجار الأرض بالحنطة كيلا.
وسألت سعيد بن المسيب عن كرائها بالذهب والفضة، قال: لا بأس به.
هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ، ومن حديث أبي سعيد.


