الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    33 - باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا.

                                                                                                                                                                    [ 2840 ] قال مسدد : ثنا يحيى، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة".

                                                                                                                                                                    والمزابنة: شراء التمر بالتمر كيلا.

                                                                                                                                                                    والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، واستئجار الأرض بالحنطة كيلا.

                                                                                                                                                                    وسألت سعيد بن المسيب عن كرائها بالذهب والفضة، قال: لا بأس به.

                                                                                                                                                                    هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ، ومن حديث أبي سعيد.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية