33 - باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا.
[ 2840 ] قال : ثنا مسدد يحيى، عن عن مالك بن أنس، عن الزهري، قال: سعيد بن المسيب "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة".
والمزابنة: شراء التمر بالتمر كيلا.
والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، واستئجار الأرض بالحنطة كيلا.
وسألت عن كرائها بالذهب والفضة، قال: لا بأس به. سعيد بن المسيب
هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ، ومن حديث أبي هريرة أبي سعيد.