34 - باب النهي عن (بيع) فضل الماء ليمنع به الكلأ  
[  2844  / 1  ] قال  مسدد   : ثنا  هشيم،  ثنا عوف،  ثنا محمد،  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم والقنع، وابن السبيل أول الشارب، ولا يمنع فضل الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ". 
[  2844  / 2  ] رواه  أحمد بن حنبل  في مسنده: ثنا  هشيم،  أبنا عوف،  عن رجل، عن  أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره إلى قوله:  "وابن السبيل أول شارب".   [ ص: 329 ] 
				
						
						
