34 - باب النهي عن (بيع) فضل الماء ليمنع به الكلأ
[ 2844 / 1 ] قال : ثنا مسدد ثنا هشيم، عوف، ثنا محمد، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم والقنع، وابن السبيل أول الشارب، ولا يمنع فضل الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ".
[ 2844 / 2 ] رواه في مسنده: ثنا أحمد بن حنبل أبنا هشيم، عوف، عن رجل، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره إلى قوله: أبي هريرة "وابن السبيل أول شارب". [ ص: 329 ]