36 - باب النهي عن بيع السلاح لمن يعصي الله عز وجل به
[ 2852 / 1 ] قال أبنا أحمد بن منيع: أبنا يزيد بن هارون، بحر بن كنيز السقاء، عن عبيد الله بن القبطية، عن عن أبي رجاء، قال: عمران بن حصين "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة".
[ 2852 / 2 ] رواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبو العباس - هو الأصم - ثنا قال: ثنا الحسن بن مكرم، ... فذكره. يزيد بن هارون
[ 2852 / 3 ] ورواه في سننه: ثنا البيهقي أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن، قالا: ثنا ... فذكره. أبو العباس
[ 2852 / 4 ] ورواه أيضا، أبنا البيهقي أبو سعد الماليني، أبنا ثنا أبو أحمد بن عدي، حدثني ابن حماد، عن عبد الله بن أحمد، عن يحيى بن معين، محمد بن مصعب، أبنا عن أبو الأشهب، عن أبي رجاء، عمران "أنه كره بيع السلاح في الفتنة".
قال : رفعه وهم، والموقوف أصح، وإنما يعرف مرفوعا من حديث البيهقي بحر بن كنيز السقاء، عن عبيد الله القبطي.
قلت: بحر بن كنيز هذا ضعيف، ضعفه ابن سعد وابن حبان والبخاري والنسائي والحربي والساجي وابن البرقي وعلي بن الجنيد وغيرهم. [ ص: 332 ] والدارقطني