40 - باب ما نهي عنه من البيوع وما جاء في الجعالة.
[ 2861 / 1 ] قال : أبنا إسحاق بن راهويه ثنا عيسى بن يونس، الأحوص بن حكيم، عن أبي عون الأعور، عن قال: سعيد بن المسيب إلى ابن عمر يسأله عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض العجم وشرائها وكرائها، فقال رافع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها". رافع بن خديج: "أرسل
[ 2861 / 2 ] رواه : حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة ثنا الحكم بن موسى، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثنا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد أرسل إلى ابن عمر يسأله عن أرض الأعاجم - أو قال: العجم - فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها". رافع بن خديج "أن [ ص: 337 ]
قلت: مدار حديث هذا على رافع بن خديج الأحوص بن حكيم الحمصي، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي والجوزجاني والساجي وغيرهم. والدارقطني