الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 2912 / 1 ] وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن أذنان قال: "أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه قلت: اقضني، قال: أخرني إلى قابل، قال: فأبيت عليه، فأخذتها منه فبرحت به. قال: فأتيته بعد ذلك فقال: برحت بي وقد منعتني؟ فقلت: نعم، هو عملك. قال: وما شأني؟ فقلت: أنت حدثتني عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف يجري مجرى الصدقة. قال: نعم فهو كذلك، قال: فخذ الآن". [ ص: 364 ]

                                                                                                                                                                    [ 2912 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي : ثنا أبو خيثمة، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عطاء بن السائب، عن ابن أذنان قال: "أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه فقلت: اقضني، قال: أخرني إلى قابل ..." فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 2912 / 3 ] قال أبو يعلى الموصلي : وثنا يحيى بن معين، ثنا معتمر قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز، أن إبراهيم حدثه "أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا، فإنه قد كان علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: إني لست فاعلا، فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر، قال له التاجر: دونك فخذها، قال الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، قال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به".

                                                                                                                                                                    [ 2912 / 4 ] وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عن أبي يعلى الموصلي، عن يحيى بن معين به.

                                                                                                                                                                    [ 2912 / 5 ] ورواه الدارقطني : ثنا أبو حامد محمد بن هارون، ثنا أزهر بن جميل، ثنا المعتمر بن سليمان، ... فذكر المرفوع دون قصة الأسود، وقال في آخره: فيما يروي المعتمر.

                                                                                                                                                                    وقال: هذا حديث غريب من حديث النخعي، عن الأسود، عن عبد الله، تفرد به أبو حريز، ولم يروه عنه غير الفضيل بن ميسرة، تفرد به المعتمر عنه.

                                                                                                                                                                    وأما الاختلاف الذي وقع في كون المقترض علقمة أو الأسود، فالظاهر أن كل رواية قصة غير القصة الأخرى، قاله شيخنا أبو الفضل بن الحسين.

                                                                                                                                                                    [ 2912 / 6 ] ورواه البيهقي في سننه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن معين ... فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 2912 / 7 ] ورواه البيهقي في سننه أيضا من طريق قيس بن رومي، عن سليم بن أذنان، [ ص: 365 ] عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة".

                                                                                                                                                                    قال: ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود من قوله.

                                                                                                                                                                    ورواه دلهم بن صالح، عن حميد بن عبد الله الكندي، عن علقمة، عن عبد الله.

                                                                                                                                                                    ورواه منصور، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان يقال ذلك.

                                                                                                                                                                    قلت: رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده، وابن ماجه في سننه بنقص ألفاظ.

                                                                                                                                                                    وله شاهد من حديث أنس رفعه قال: "قرض الشيء خير من صدقته" قال البيهقي : وجدته في المسند مرفوعا فهبته، فقلت: رفعه.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية