7 - باب في وفي كل قرض جر منفعة. هدية المديون لصاحب الدين
[ 2936 / 1 ] قال : ثنا مسدد يحيى، عن علي بن المبارك، حدثني حدثني يحيى بن أبي كثير، قيلويه أبو صالح قال: "كان لي على علج عشرون درهما، فأهدى إلي هدية، فسألت قال: احسب ثمن الهدية وخذ البقية". ابن عباس
هذا إسناد رجاله ثقات.
[ 2936 / 2 ] رواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرني العباس بن الوليد، أبي، ثنا عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، "أنه قال في رجل كان ابن عباس لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم". ابن عباس: [ ص: 380 ] له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما يهدي إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال
[ 2936 / 3 ] ورواه في سننه واللفظ له عن البيهقي به. الحاكم
وله شاهد من حديث ، رواه أنس بن مالك ابن ماجه".