4 - باب إقطاع الأرض
[ 2952 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ابن عمر قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يقطع لهن من الأرض أو يمضي لهن الوسوق، فاختلفن، فيهن من اختار الوسوق، (فكانت عمر بن الخطاب عائشة ممن اختار الوسوق)". وحفصة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق: ثمانين وسقا تمرا، وعشرين وسقا شعيرا، فلما قدم
هذا إسناد رجاله ثقات.