13 - باب: . لا وصية لوارث
[ 3024 / 1 ] قال : ثنا مسدد عن سفيان، سليمان الأحول، عن مجاهد "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فنادى في يوم فتح مكة: الولد للفراش، ولا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". لا وصية لوارث،
[ 3024 / 2 ] رواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، ، أبنا الشافعي عن ابن عيينة، سليمان الأحول، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مجاهد "لا وصية لوارث".
[ 3024 / 3 ] وعن رواه الحاكم في سننه، وقال: قال البيهقي : روى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فإن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: الشافعي "لا وصية لوارث " وإجماع العامة على القول به.
قلت: لحديث شاهد من حديث مجاهد ومن حديث أبي أمامة، عمرو بن خارجة، رواهما أصحاب السنن. [ ص: 425 ]