2 - باب منع التطهير بالنبيذ
[ 427 / 1 ] قال ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا أبي، عن وكيع، أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن عبد الله بن مسعود . "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: هل عندك طهور؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة، فقال: هذه ثمرة طيبة، وماء طهور"
[ 427 / 2 ] قلت: رواه في سننه بلفظ: أبو داود . [ ص: 271 ] "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن: ما في إداوتك - أو ركوتك؟ قلت: نبيذ. قال: ثمرة طيبة، وماء طهور"
وكذا رواه وزاد: الترمذي، "فتوضأ منه " .
ورواه في سننه من طريق البيهقي أبي فزارة به ... فذكره مطولا جدا.
وسيأتي في علامة النبوة، في باب اختصام الجن. وأحمد بن حنبل
قال قال البيهقي: البخاري: أبو زيد هذا مجهول، لا يعرف بصحبة عبد الله بن مسعود.
وقال إنما روى هذا الحديث عن الترمذي: أبي زيد، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له كثير رواية غير هذا الحديث.
قال: وقد رأى بعض أهل العلم منهم: الوضوء بالنبيذ، وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ. وهو قول سفيان الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا، فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي.
قال وقول من يقول: "لا يتوضأ بالنبيذ" أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن الله - تعالى - قال: ( الترمذي: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) .