[ 530 ] قال: وثنا ثنا عبد الغفار، عن علي بن مسهر، عن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد " وتحريمها التكبير، وإحلالها التسليم، وفي كل ركعتين تسليم، ولا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها" مفتاح الصلاة الوضوء، .
قلت: رواه في الجامع، الترمذي في سننه من طريق وابن ماجه طريف السعدي أبي سفيان به، دون قوله: "وفي كل ركعتين تسليم " ، وقال "ولا صلاة" مكان: "ولا تجوز" وقال: "وسورة" مكان: "شيء معها" قال: وفي الباب عن الترمذي: علي قال: وحديث علي في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، انتهى. وعائشة.
وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد، وسيأتي في كتاب افتتاح الصلاة في باب تحريم الصلاة التكبير، وفي باب التحليل بالتسليم ورواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب. والترمذي