15 - باب الجمع بين الوضوء والغسل والاستنجاء
[ 541 ] قال ثنا مسدد: عن عبد الله بن داود، عن الأعمش، سالم، عن ثنا كريب، عن خالته ابن عباس، قالت: ميمونة . "وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من [ ص: 324 ] الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده للأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل فرجه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل، فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده "
فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة.
فقلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في الكتاب هكذا.
هذا إسناد رجاله ثقات.
قلت: ورواه في الصغرى من طريق النسائي عن عبد الله بن إدريس، ... فذكره بإسناده ومعناه دون قوله: الأعمش إلى آخره. "وجعل ينفض الماء ... "
وله شاهد من حديث أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس، رواه ابن ماجه.