29 - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض
[ 589 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن مجالد، ثنا عامر، عن جرير "أن عمر - رضي الله عنه - صلى بالناس فخرج من إنسان شيء، فقال عمر: عزمت على صاحب هذه أن يتوضأ ويعيد صلاته. فقال جرير: أو تعزم على كل من سمعها أن يتوضأ [ ص: 346 ] وأن يعيد الصلاة؟ قال: نعم ما قلت، جزاك الله خيرا. فأمرهم بذلك" .
قلت: مجالد ضعيف.


